تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي

108

أجود التقريرات

حكومة الأصل السببي على المسببي فان فردية الشك السببي للشك المأخوذ في لسان الاستصحاب مثلا محرزة وجدانا وبشمول دليل الاستصحاب له يخرج الشك المسببي عن الفردية فلا يكون مشمولا له وهذا بخلاف الشك المسببي فان فرديته له تتوقف على عدم شمول الدليل للشك السببي وعدم شموله له من جهة فردية الشك المسببي له مستلزم للدور والحكومة المدعاة في المقام انما هي من هذا القبيل فان حكومة خبر الشيخ على خبر المفيد مثلا انما هو من جهة اثباته تشريعا فكما يمكن حكومة استصحاب على استصحاب آخر نفيا واخراجا عن الموضوع فكذلك يمكن حكومة خبر على مثله اثباتا وادخالا في الموضوع والملاك في الحكومة مشترك بين القسمين والاشكال انما نشأ من تخيل انحصار الحكومة في القسمين الأولين ليس الا ( ثم إن ) هنا اشكالا آخر ربما يورد على ظهور الآية في حجية خبر العدل ولا يخلو التعرض له عن الفائدة وحاصله ان مورد الآية لكونه خبرا عن الارتداد لا يعتبر فيه خبر الواحد وإن كان عادلا بالاتفاق فيكون المورد خارجا عن العموم ومن المعلوم ان تخصيص العام بالمورد إن كان بعنوان معلوم منطبق عليه فلا محالة يوجب ذلك تقييد مصب العموم وإلا يكون موجبا لاجماله مثلا إذا ورد أكرم العلماء وعلمنا عدم وجوب اكرام زيد العالم فإن كان خروجه عن العام بعنوان معلوم كالفسق مثلا فيقيد العام بغير الفاسق فتكون النتيجة وجوب اكرام العالم الغير الفاسق وإلا فيكون العام مقيدا بعنوان غير معلوم فيكون مجملا وحيث إن خروج المورد عن العام في محل الكلام من جهة كون المخبر بالخبر واحدا فيقيد العام في طرف المفهوم بكون المخبر متعددا فيكون النتيجة هو عدم وجوب التبين عن اخبار العادل إذا كان المخبر متعددا فلا يكون الآية دالة على حجية الخبر الواحد ولو كان المخبر به عادلا ( وفيه ) أولا ان هذا إنما يتم بناء على كون الانتفاء عند الانتفاء مستفادا من نفس أداة الشرط بأن كانت هي بحسب الوضع دالة على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء إذ عليه يمكن ان يقال إن مفاد القضية منطوقا ومفهوما جملة واحدة موردها الاخبار عن الارتداد فلا بد من التقييد واما إذا كان المفهوم جملة أخرى مستفادة من اطلاق القضية الشرطية كما هو الصحيح فلا موقع للاشكال أصلا ضرورة ان الاخبار عن الارتداد مورد للمنطوق وغير خارج عن حكمه لعدم حجية خبر الفاسق في شئ من الموارد واما المفهوم فالاخبار عن الارتداد ليس موردا له حتى يلزم من خروجه تخصيص المورد المستلزم لتقييد العموم ( وثانيا ) ان الحكم بوجوب التبين في